حكم عدم التوثيق بسبب معاش الأرملة والمطلقة
لتوثيق الزواج السابق
///////////////////////////////////
السؤال
في بلادنا: إذا مات الزوج يكون من حق الزوجة الانتفاع بعائد مادي يسمى (المعاش) .. لكن إذا تزوجت بآخر تقطع الدولة هذا المعاش عنها..بعض الأرامل يلجأن إلى عدم توثيق الزواج حتى تحفظ معاشها من الزوج الأول .. وهذا الزواج غير الموثق يكون بولي وشهود (معلن) .. لكن لا يترتب عليه أي حقوق للزوجة عند الدولة .. فلو مات زوجها لا ترثه ولو طلقها ليس لها نفقة فالدولة لا تعترف بهذا الزواج سوى في قضايا النسب .. ونحن لسنا في مجتمع القبيلة حتى تضمن القبيلة الحقوق .. أعرف أن المعاش الذي تأخذه الزوجة حرام .. لكن ما حكم هذا الزواج غير الموثق؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
إذا كان المعاش تصرفه الدولة للأرملة فقط وينقطع بزواجها ، فلا يجوز التحايل على ذلك ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 .
ثانياً :
يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .
فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح .
وأما توثيقه في المحكمة فلأجل حفظ الحقوق وقطع النزاع .
والذي يظهر لنا أن هذا التوثيق واجب الآن ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق كالإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها . ثم إنه قد يسيء الرجل إلى زوجته ويضر بها ثم يأبى طلاقها ، فتظل معلقة لا يمكنها شرعا الزواج من غيره ، ولا يمكنها اللجوء للمحكمة لتجبر زوجها على تطليقها .
وقد تنحرف الزوجة فتميل إلى آخر فتتزوج به تاركة زوجها الذي لا يملك إرجاعها إليه .
وقد وجد من أصحاب القلوب المريضة والضمائر الخاوية من تزوج بلا توثيق ثم تبرأ من الزوجة وأولادها فلم ينسبهم إليه .
وأمام هذه المفاسد يظهر وجه القول بوجوب التوثيق .
والله أعلم .